تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق وجب عليه فيستوفي فيه ما يقدر عليه (الثانية عشر) ان كان معسرا لم يقوم عليه باجماع ولكن تبقى حصة شريكه رقيقا وقال أبو حنيفة يستسعى العبد غير مشقوق عليه وهي مسألة أصولية اختلفت فيها مدارك النظر والأثر قالوا ان في حديثنا أن قوله والا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق من قول ابن عمر وقلنا نحن قوله يستسعي العبد من قول قتادة ورجع أصحاب الحديث المأمونون على الدين أن حديث ابن عمركله من قول النبي صلى الله عليه

وسلم واتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قوله فترجع مذهبنا في مدرك الخبر ومدرك النظر فيه يضيف من جهة أبي حنيفة لأن الاستسعاء كتابة والكتابة عندنا وعنده لا تجب وان كان العبد قادرا عليها وكل عتق يكون من غير جهة الجناية لا يحب كالكتابة ولم تكن من العبد جناية ولا اتلاف فمن أين يكون الاستسعاء وقوله غير مشقوق وعليه ينفي الأستسعاء لأنه إذا لم يرده لم يجبر عليه وقد قدرناها في مسائل الخلاف فان قيل فان قيل قد روى أن أيوب قال في قوله ولا فقد عتق منه ما عتق لا أدري أهو من قول نافع أو شئ في الحديث قلنا

ماللك وعبيد الله قد حققا الرواية وهما في نافع أثبت من أيوب وقد بقى من الكلام مايدل عليه ما ذكرنا وبيانه في موضعه باب من ملك ذا رحم محرم حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم فهو حر (الاسناد) قال أبو داود في هذا الحديث عن الحسن عن سمرة فيما يحسب حماد ورواه عن شعبة عن قتادة وجابر بن زيد والحسن مثله قال أبو داود وشعبة أحفظ من حماد بن سلمة (العارضة) فيه أن مسالك الخلاف فيه ترجع إلى ثلاث أمهات (الأولى) أن أبا حنيفة قال يعتق عليه كل ذي رحم محرم والشافعي قال يعتق عليه

الأبوان قرباء وبعداء خاصة وزاد مالك في أحدى الروايتين الأخوة وفي الأخرى قول أبي حنيفة وما طال ما تتبعت (7 – ترمذي -6) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٩