عن مالك وكيف يحمل عليه مع الشريك قضاء جزما ويحكم بسراية العتق بعد تلك المحاولة ولا يسري العتق بنفس القول ههنا وهي (السابعة) اختلف هل يعتق العبد بين الشريكني بنفس السرايا أم حتى يكون التقويم لا ينتظر إلى يسره وعسره وكل حكم يقف على نظر الحاكم ولا ينفذ الا بعد نظره فأما في مسألتنا فلا نظر لأحد الا الله وقولهم انها هبة لم تحز لأن العتق لا يفتقر إلى ذلك ولا يجري مجرى الهبة لأن رقبته بيده وانما هو كالدين على
الرجل إذا وهب له نفس القبول حوز ولو قبل بأنه وهبه الدين سقط لقلت به لأن الهبة تمليك وذلك يفيد اسقاط الدين ولو أسقطه لنفذ ولم يرجع إلى الأول أبدا وعلى كل حال العتق أقوى من الدين (الثامنة) إذا مات المعتق قبل التقويم فقال في كتاب محمد ان مات بحدثان ذلك قوم عليه من رأس المال قال أشهب بخلاف ما لو كان كله له (التاسعة) النظر في قوله كان له مال هو عام في كل كان حاضرا أو غائبا عرضا أو قرضا فان كان المال عائبا قال علماؤنا لا ينتظر ولا يكون تقويما ولا يمنع الشريك من البيع بخلاف أن يكون المعتق غائبا فانه
يعتبر فيه قرب الغيبة وبعدها حتى لا يكون اضرارا للعبد ولا للشريك كعبد آبق أو بعير شارد أو ثمرة لم يبد صلاحها ينتظر ان كان قريبا قاله ابن الماجشون (العاشرة) في قدر المال وفيه ثلاث عبارات (الأولى) قال ابن الماجشون هو كالمفلس في الحكم وقال أشهب يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له الا ما يصلى به لأن العتق تأكد واجتمع فيه حق الله وحق العبد فأرى على حرمة المفلس وهو الثاني (الثالث) قال ابن القاسم يباع عليه منزله الذي يسكنه وشوار بيته ولا يترك له إلا كسوة ظهره وعيشة الأيام وهذا كله متقارب (الحادية عشر) فان
لم يعتق الا بعض الكل قوم عليه وعتق منه مقدار ما بيده من المال ويبقى سائر ذلك رقيقا لأنه @