تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعينه والأصل في ذلك أنه حيث توجه الخطاب نفذ الحكم (الرابعة) وسواء كان العبد بين اثنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك فاذا أعتق اثنان نصيبهما في وفور واحد كان عليهما جميعا وان تقدم أحدهما الآخر قوم على الأول ان كان موسرا لأنه ابتدا السبب واستقبل الحكم به دون الآخر وان كان معسر اففيه قولان قال في المدونة لا يقوم عليه لأنه لم يجب عليه ذلك وقال ابن نافع يقوم على الثاني لأن ذلك حق لا كلام للشركاء فيه أرأيت لو أبوا وقالوا نتماسك لم يكن ذلك لهم

والصحيح هو الأول لأن العبد إن طلبه لم يجد سببا يوجبه له (الخامسة) إذا وجب التقويم على رجلين أو ثلاثة واختلفت أشقاصهم فقال في كتاب محمد عن أشهب يقوم عليهما بقدر أشقاصهما وقال عبد الملك في المبسوط يقوم في السواء وهذا كالشفعة والمسألة عظيمة والمآخذ وقد بيناها في الخلاف وأوضحنا أنها على قدر الحصص لأن فوائد الملك انما هي على قدر الحصص فكذلك مؤنة وكل مايلزم في استخراج الحقوق فانما يكون على قدر الحقوق وهذا هو العدل (السادسة) إذا أعتق بعض نصيبه له شريك فالجواب واحد وان كان له كله وأعتق بعضه فالعجب كل

العجب ما قال علماؤنا ان مات مغافصة عتق بقيته والا فقد عتق منه ما عتق قال مطرف وابن الماجشون @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٧