تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يختلف أحد في أن هذا اللفظ على عمومه (الثانية) في تفسير هذا العموم بالتعيين له وربطه بما يتعلق به أو نصله عن مثاله أن يعتق شركا له مع نصراني

وهو مسلم فانه يقوم عليه ويكمل لو كان العتق كان العبد مسلما أو نصرانيا لأن الخطاب تناوله قطعا (1) ولزم الحكم بذلك اتفاقا (الثالثة) لو كان المعتق النصراني لحصته في مسألتنا هذه ففيه ثلاث أقوال (الأول) لا يقوم العبد ولو كان مسلما قاله مالك في المختصر (الثاني) قال ابن القاسم ويقوم عليه أن كان العبد مسلما (الثالث) قال أشهب من أعتق منهما نفذ عتقه وجه الأول أن النصراني لا ينفذ عتقه لأنه عاهد على أن يكون على دينه ولا يغير عليه شريعته شيئا ووجه الثاني أن الحق بينه وبين مسلم فيجري عليه حكم المسلمين كما لو

روثه فانه لا يبقى عنده وهو وجه الثالث ... (1) هكذا بالأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٦