تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في وجه اقتضائه فقيل طريقة عربية لأن (ع ب د) في بنائه

العربي يتناول الذكر والأنثى من المالك لأنها صفة تقول عبد وعبدة فاذا أطلقت القول تناول الذكر والأنثى وقيل انما تلحق الأمة في ذلك بالعبد بالقياس ولكنه جلى اذ المعنى الذي اقتضى ذلك في العبد من الألفاظ الشرعية والمعاني مجموعة موجودة في الامة لا فرق بينهما في ذلك الا الذكورة والأنوثة وهو معنى لا يتعلق منه تأثير في وصف من الأوصاف التي اقتضت هذا الحكم حتى قال الجويني فيه ان ادراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسلع قبل التفطن لوجه الجمع يريد لجلائه (الأحكام) وللنظر فيها طريقان احدهما أن تساق على سرد

الحديث أو تركب على الفصول المعنوية في تصور الاحكام في ترتيبها على نظام وهو أفهم لها وأقعد فيها كما يأتي في كتب الفقه بيد أنا رتبناها في هذه العارضة على مساق ألفاظ الحديث قصدا للتسهيل على الشادين وذلك في مسائل (الأولى) قوله من أعتق وذلك عام كل معتق ويصح قوله وينفذ عتقه أبن يكون مكلفا مالكا أمر نفسه وترتب على هذا أحكام وتتعلق به فروع تأتي ان شاء الله @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٥