باب عتق أحد الشريكين ذكر حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة
العبد فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق ورق منه مارق هذه رواية أيوب عن نافع وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوكه فخلاصه في ماله وان كان له مال فان لم يكن له قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه وحسن كل ذلك وصححه (الاسناد) من الفاظ الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد أعتق شركا له في عبد يقتضى الأمة واختلف @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٤