تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنسائي وهذه هي الصورة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذلك والله اعلم فان كان المدعي عليه في يد أحدهما أو لم يكن فأقاما معا البينة فقد روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى كل واحد

منهما بشاهدين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فان كانت قصة واحدة فرواية مسلم أعدل وأولى وان قلنا انهما قضيتان فلا يخلو أن يكونا حكمين في نازلة واحدة أحدهما بغير بينة والآخر بينة ويكون حكمين في نازلتين الأولى كان البعير خارجا عنهما وهذه الثانية ذات البينة كان البعير في يد أحدهما فان كانت النازلة هي الثانية فقد اختلف العلماء@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٣