تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيان حصر لهما في محليهما فلا يكون لهما محل سوى ذلك فان صارت اليمين في جنبه المدعي بطل

الحصر ويلزم رجوع البينة في جنبة المنكر قلنا اقتضاؤها الحصر ظاهر والقضاء باليمين مع الشاهد نص أو ظاهر آخر فتعارضا ورجعنا في الترجيح وظواهر القضاء باليمين مع الشاهد أبين بيانا والقياس يقتضه هذا ويلزمك عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم وجعلتموها للجار وليس هنالك قسمة والجواب بعينه (التاسعة) شهادة العبد لا يتناولها قولة البينة على من ادعى كما لم يتناولها قولة وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال أحمد والبخاري في شهادته مقبولة وقد تقدم بيانها في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف ومن أقوى ما يتعلق

به فيه قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم على ما قررناه في الاحكام (العاشرة) فان لم يكن المدعي فيه في يد أحدهما فقد روى أبو موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لواحد منها بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٢