قتله أو يزني بم لا يحل وطؤه ومثال الثاني من يتعرض للقتل ولا يبالي أصاب قتله من يستحقه أو لا يستحقه وكذلك من يسترسل على وطء من وجد من النساء ولا يبالي كانت ممن تحل له أو لا تحل فالأول منتهك للحرمةعمدا والثاني مستهين بها نية وعقدا الثالث من خلفاء الله في ارضه وممن قال فيه الني صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين والآثار
في ذلك كثيرة (تفصيل) هذا الذي قضى بالحق ان كان عن علم فهو الذي تقدم وان كان عن تقليد فلا يجوز أن يتخذ قاضيا الا عند الضرورة فيقضي حينئذ في النازلة بفتوى عالم ورآه ورواه بنص النازلة فان قاس على قوله أو قال يحي من هذا كذا أو نحوه فهو متعد ولا يحل تولية مقلد في موضع يوجد فيه عالم فاذا تقلد فهو جائر متعد لأنه قعد في مقعد غيره ولبس خلعة سواه من غير استحقاق والله أعلم – وقد روى أبو عيسى حديث ابن أبي أوفى قال النبي صلى الله عليه وسلم مع القاضي ما لم يجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان@