تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب البيع والشراء في المسجد

ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتكم حديث حسن (الاسناد) روى أبو داود عن أبي هريرة حسن مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله اليك فان المساجد لم تبن لهذا الاحكام في مسألتين الأولى اختلف العلماء في ذلك فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وقد روى عمر بن شعيب في صحيفة أو سماعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك المسجد وقد قال البخاري باب البيع في المسجد فذكر النبي صلى

الله عليه وسلم خطب فقال وسرد حديث بريدة وليس فيه الا ذكر البيع والشراء في بيان حكم احكام الدين لا في جواز البيع فيه أو تحريمه أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكن في الصحيح من تقاضى الدين فيه والملازمة للغريم واقتضاؤه في المسجد دليل على جواز وجوبه فيه وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع يعنى عما لا يجوز فأما المباح فيحوز منه في اليسير ولا يتخذ سوقا للبيع ولا دكانا للستصناع الا ان الغريب إذا سكنه جاز @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٦٣