تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له أن يصنع فيه ما ينتفع به في معاشه مما لا يكنس المسجد أو يكضمه أو يؤذي من يدخله للعبادة

المسألة الثانية النكاح فيه جائز وقد عقده صلى الله عليه وسلم في الموهوبة نصا في كل ورقة من الحديث وذلك لأنه قربة ولأنه ايضا نادر والله الموفق للصواب @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٦٤