تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في طلب دينه وخرج في الاقتضاء عن حد اليمين في موضع يلزم فيه التوقير والتعظيم الذي هو أكثر منه فهم الحاضرون به فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاغضاء في مثل هذا عمن له حق وسن لهم الصبر فيه والاحتمال ولا يقابل بمثل ذلك من الأغلاظ لما له من فضل الحقيه على المطلوب

(الخامسة) لم يذكر شهادا وهذا يدل على جواز ترك الشهادة في المعاملات حسبما بيناه في كتاب الأحكام (السادسة) فضاء البكر من الابل الذي كاتبه دل على انه استقرضه للمسلين فان الصدقة لا تحل له (السابعة) زيادة له سنه جازت لأنه كان مستحقا لها بصفتها في أصلها فكيف في وصفها (الثامنة) قوله خيار الناس أحسنهم قد بيناه في الأنوار وغيرها الخير والخير وحقيقتهما وان من معاينة التي يرجع اليها أو معظمها النفع بخيار الناس أنفع الناس للناس فاذا قلت هذا خير من هذا كان معنها أنفع أما لنفسه أو لغيره وأشرف الناس بالمنفعة

ما تعلق بالخلق لأن الحسنة المتعدية إلى الغير أفضل من القاصرة إلى الفاعل في كل حال ولكل معنى وكذلك في العبادات من الصلاة والصدقة والصيام وغيره @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٦٠