تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعنى ثنتيه (الخامس) الرباعي وهو ابن سبع أعوام وفيها يلقى رباعية (الأحكام) في مسائل (الأولى) القرض

مستثنى من قاعدة الربا في تحريم الفضل تارة والأجل أخرى ولذلك جاز دينار بدينار غير يد بيد فكانت معروقة ورخصة على الرفق بالخلق يجري على ذلك الحكم في فروعه (الثانية) القرض أصل في الشرائع وسنه في الأمم وهو جائز في كل ما يجوز تملكه وبيعه الا ان مالكا يستثنى قرض الجواري لئلا يؤدي إلى اعارة الفروج جريا على قاعدة الذرائع فانه أن ردها اليه بعينها كما يجوز في كل قرض وقد وطئها لزمه قبولها فلم يأمن أن تكون عملا على ذلك والذي يلزم على القاعدة أنه يجوز قرض الجارية ولا يجوز ردها فأما من منع أصل قرضها فلا يستقل

به الدليل وبسطها في مسائل الخلاف (الثالثة) لما زاد في صفة المستقرض بجودة السبق لم يكن ذلك معدودا في المساحة فيؤدي إلى الزيادة مع الأجل لأنه من باب المعروف واحتمل في القرض لأن أصله معروف فجرى الوصف مجرى الأصل (الرابعة) أغلظ صاحب الدين @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٥٩