باب ما جاء في الأرض المشتركة يريد بعضهم أن يبيع نصيبه سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرض على شريكه (الاسناد) ضعف أبو عيسى طريق سليمان اليشكري بمعاني والحديث صحيح رواه مسلم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ريعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخد وان شاء ترك وان باع ولم يؤذنه فهو أحق به هذا لفظ عبد الله ادريس عن جريج ولفظ ابن وهب عنه لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه وهذا نص الفقه في ثلاث مسائل
(الأولى) قال في رواية لا يحل ولو كان حراما لحكم بفسخه ولم ينفذ وقال في رواية أخرى لا يصح فهذا يدل على أن الأمر محمول على الاستحباب (الثانية) قوله حتى يؤذنه دليل على أنه إذا أعلمه فتركه أنه لا حق @