تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له في الشفعة وقال هو في مشهور قولنا ذلك لأنه اسقاط للحق قبل وجوبه والصحيح سقوطه لوجهين أحدهما أنه كالاذن للمشتري فكيف يرد ما أذن به والثاني أنه أسقط حقه بعد وجود أحد السببين فازمه كما لو أسقط حقه من القصاص قبل الجرح وقبل الموت والسببان ههنا أحدهما الشرك في الملك والثاني البيع وهذا قوي وتتخرج عليه

مسائل في النكاح وغيره وقد بيناها في كتب الفروع (الثالثة) وقت العرض في البخاري عن ابراهيم بن ميسرة عن عمر بن شريك قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٥٤