تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا سبيل إلى أن يجعل الموهم كالمتحقق لأن ذلك يؤدي إلى ابطال العقود كلها وليس له أصل في الشريعة يرجع اليه (الرابعة) قال الشافعي السلم لحال جائز وخرجه المغاربة من أقوال مالك وهو عقد باطل لأنه ليس بيع عين ولا دين وليس لهما ثالث والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين موجلا والعين حاضرا فأما شئ حال في الذمة أبدا بعقد معاملة فليس له أصل في

الشريعةويذهب معه سب السلم والمسة وحكمته وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف (الخامسة) الذي ثبت في بعض الحديث الثمار وفيه ورد على الليث وغيره في كراهية السلم فيها لقوله لا تبايعوا الثمار حتى يبدوا صلاحها وذلك في المعين والسلم وغيره (السادسة) قوله من أسلف في شئ عام في كل موجود كان لحما أو رؤسا أو كراع أو عينا أو حيوانا أو جواز أو بيضا خلافا لأبي حنيفة في ذلك كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بقوله في شئ ولم يخص لأن جميعها محصور بالصفة يعرف ذلك عادة ويشهد له ظواهر الشرع وقد بيناه في مسائل الخلاف

(السابعة) قال الشافعي يجوز أن يكون رأس المال في السلم جزافا وقال أبو حنيفة ومال لا يجو والمسألة للشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بالقدر الا في المسلم فيه وما ذكره علماؤنا من أنه يؤدي إلى الغرر يجوز أن يحتاج الي الرجوع فيه أو في بعضه فلا يعلم فيبطل في هذا السلم ثوبين في عشرة أفراد ثم تلف أحدها أو استحق فانه لا يدري في كم يفي أر فسخ السلم فلا يدري بكم برجع وهو جائز @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٥٢