تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على من أحيل عليه ملك للمحيل فجاز له

التصرف فيه كما لو باعه وهذا ما لا جواب عنه (التاسعة) وقد قال بعضهم لا يرجع المحتال على المحيل إذا افلس ما دام حيا لأن الربا في الذمة موجود وشبه هذا قول المالكية أن المفلس يكون غريمه في عين ماله اسوة الغرماء في الموت دون الفلس وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققناه أيضا أن الحوالة قطع للابتداء فلا رجوع له أبدا لا في الحياة ولا في الممات باب السلف روى أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال من أسف فليسلف في كل

معلوم ألى اجل معلوم حسن صحيح اسناده وقد اتفقت الأئمة عليه ألفاظه مختلفة قيل التمر وقيل الثمار وقيل من أسلف في شئ فليسلف (غريبة) السلف والسلم متقاربان ولأسبابهما معاني كثيرة والمراد به ههنا إذا قلنا السلف أن يقدم له مال في مال متأخر ومنهم السلف وهم الذين تقدموا من الخلق واذا قلنا سلم فمعناه أسلم اليه ماله ونزله عنده ولم يستلم عنه الا عوضا الأحكام في سبع مسائل (الأولى) عقد السلم أصل في البيوع مكن الله فيه الأمة من الرخصة وجعل فيه المنفعة للمتعاقدين هذا يكون بيده نقد يطلب نماءه وهذا يكون بيده نقد

يطلب نماءه وهذا يكون له غلة ينتطر فضل الله فيها ويحتاج @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٥٠