تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعاملة فلا يخلو أن يعلم به الغريم أو لا يعلم فان أعلمه به خرج عن حكم الدنيا والآخرة وان لم يعلمه كان غررا وعليه الاثم الأعظم في التدايس لا خفاء حاله على عامله (الرابعة) زعم بعض العوام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على ملئ

فليتبع ها هذا لازم للغريم إذا عرض عليه الاحالة لأنه جاء بصيغة الأمر التي تقتضي الوجوب والحتم قلنا له كذبت التخصيص بعلم الصيغة لا يقتضي لكونها أفعل حرا ولا وجوبا ولا يكون من دليل آخر فلا يتعلق بحبل مخدود وما كفاه هذا الذي الحقه بالعوام حتى دخل في جملة الأنعام فقال يعتبر رضا من يحال عليه وهذا ما لا أثر فيه ولا نظر وقد كان هذا البائس مسبوقا باجماع القرون الثلاثة المختارة السابقة في الخيرات فلا تعجب من ضلالة وانما اعجب بضلال من تبعه وغفر الله لمن تبع قوله وذكره في كتب العلم وتكلف الرد عليه بالقول

وانما هو بوضع الرد بالفعل (الخامسة) قد بينا في كتب الفروع وجوه الحكم الذي تلزم به الحوالة وتصح وتحتها الأول أن يكون الدينان سواء مثلا قدرا صفة من غير غرور وبغلس ولا لرد فرضا من له الدين خاص حال ين المحيل خاصة (السادسة) فان أحاله على غير ذمة تلبيا كان له الرجوع وعن الشافعي أنه لا يرجع لأنه قد رضى قلنا رضي بشئ اطلع فيه على عيب لم يلزم كما لو كان ذلك في البيع المعين فدخل على سلعة سليمة فخرجت معيبة فله الرجوع (السابعة) إذا مات المحال عليه أو أفلس قال أصحابنا وأصحاب الشافعي لا رجوع له على الأول وقال

أبو حنيفة يرجع كما قال عثمان في المسألة ليس على مال المسلم توي قلنا لم يصح عنه ولا حجة في قول الواحد من الصحابة وغيرهم قد خالفه ولعله قاله في العرور بالفلس ودليلنا أن الاستحالة قبض للدين حكما وابراء للمدين فلم يكن له رجوع كالقبض الحسي وقد حققناها في مسائل الخلاف (الثامنة) قال أبو حنيفة يعبتر رضا المحال عليه وله أن يقول ذلك فإنه صاحب نظر لا يق على لفظ الأثر كما يجب وتعلق به كما أخبر رضي من عليه لأنه أحد ركني الجوالة فكان حكمه كالأخر وهذا لا يصح لأن الدين @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٤٩