تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جماعة أجر الصام منهم سعيد بن المسيب وابن حنبل وانما أشاروا به إلى أن ذلك من بيت المال في ذلك حبة لأن بيت المال انما هو للمنافع العامة فاما الخاصة التي منها القسمة فلا تكون الا على الشركاء (الحادية عشرة) أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوزن دليل على أن الأجر في الوزن عليه فان الحق يلزم المشتري ان لم يميز للبائع ملكه من الثمن كما أن تميز السلعة واجب على البائع فعليه أجرها والله أعلم (الثانية عشرة) بوب البخاري عن التجارة في البز ولم يدخله وهو حديث صحيح وانما بوب على التجارة في البز ولم يدخله وهو حديث صحيح

على الذين يكرهون التوسعة في الدنيا ويقولون يجزي الخلق والثواب الواحد وقد بينا حقيقته في القسم الرابع من علوم القرآن باب انظار المعسر والرفق به أبو صالح عن أبي هريرة من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت عرشه يوم لا طل الا ظله حسن غريب وعن قيس ابن مسعود وعتبة بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير الا انه كان رجلا وموسرا وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزا عن المعسر فقال الله نحن احق بذلك منه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٤٣