تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسراويل فبعناه وكان تم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح وأبو صفوان الذي ذكر مشعبة وهو سويد بن قيس (العربية) البزفي اللغة هو المتاع الذي يصلح للناس مالم يكن صوفا وجلب من موضع شيئا إلى موضع لم يكن فيه الفقه في مسائل (الأولى) ان كان حد التكليف ومن لم يسلم وان كا وا لا يحترزون عن المحرمات في بيوعهم (الثانية) شراء الامام لنفسه لحوائجه (الثالثة) شراء الرجل الكبير وربما يظن أحد انه يراغي فيعطي باحظ ولئن كان ذلك قياما

أحسنه ما خلصت في النية (الرابعة) يمشي يعني في حاجته وذلك من القربة النية وهو منه صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه قربه بالنية (الخامسة) قوله سامنا يعني طلب البيع منا ويكون طلب البائع الثمن وذكره له فكلاهما سائم مساو فبعناه (السادسة) قوله وعندنا وزان يزن بالأجر في هذا دليل على جواز الاجازة على العمل ولا بد من تسمية قوله بالأجر فلعله قال لك من الدينار قيراط او أوقية وبذلك يصح العقد على ما بيناه في موضعه (السابعة) الرجحان في الوزن من الورع الظاهر الفضل فان التطفيف حرام والعدل قسط والتحري فيه

طويل أو مشعب والرجحان يقطعه ويظهر الفضل (الثامنة) لما زاده النبي صلى الله عليه وسلم رجحنا غير معتد دل على أن هبة الشارع جائزة ردا على أبي حنيفة وهي مسألة ضعيفة بيناها في مسائل الخلاف (التاسعة) مسألة بديعة: الزيادة في الثمن والمهر هل لها حكم الأصل أو لا اختلف في ذلك العلماء على قولين عن مالك روايتان والصحيح انها من جملة الثمن من جهة الاستحقاق وليست من جملة الثمن ي الرد بالعيب وقد بنا ذلك في المسائل العاشرة كل من عمل لك عملا فلك أن تعطيه أجره وله أخذه كان قاسما أو كابتا أو غيره وكره @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٤٢