ثابت وهذه الرخصة فيها بعد حل البيع (السابعة) لاتجوز فيما دون خمسة أوسق لأن الراوي شكل والأصل المنع فلا تزل عليه الاباحة فتحققه وهي ما دون الخمسة الأوسق والشكوك فيه تطرح وقد روى عن جابر أربعة أوسق (الثامنة) لا تباع الا بجنسها لأن الأصل المنع فاذا جازت رجعت إلى الأصل في باب الربا من مراعاة الجنس والقدر وانما يسقط فيه النقد ويجوز إلى الجذاد كما قد شرحناه باب الرجحان في الميزان سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبدي بن امن هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوازن زن وأرجح وقد روى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن ابن صفوان وذكر الحديث (الاسناد) أخبرنا أبو بكر القرشي وقرأته عليه بالمسجد الأقصى طهره الله قال أخبرنا أبو علي التستري أخبرنا القاضي الهاشمي حدثنا اللؤلؤ وأخبرنا ابن عمار عن ابن الوليد عن ابن حنيف عن التمار قالا أخبرنا أبو داود عبد الله بن معاذ حدثنا أبو سفيان عن سماك ابن حرب حدثني سويد بن قيبس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا
به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا