الحائط للرجل ليستغلها أم هي النخلات تكون في حائط الرجل أصلا بريد اخراجه عنها بخرصها فروى محمد بن شجاع عن مالك نحو من قول الشافعي في الأجنبي أنها عرية وقال ابن القاسم عن مالك ان فعل ذلك الضرر يدخل بدخوله عليه لم يجز وهذه في أحد الوجهين موافقة الرواية المتقدمة (السادسة) لا يجوز ذلك فيها
حتى تزهي ويحل بيعها لأن النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٤٠