تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو أعلم ما يأتيها قال ابن العربي في حديث بشير هذه نكتة وذلك أن عمرة

بنت رواحة كانت من نساء العصر جمالا وجلالا وفيها أفنى الشعراء القوافي وخاصة قيس بن الخطيم وكانت قد غلبت على بشير وجاءه منها النعمان فحملته على أن يفضل ولدها في الاقبال عليه والاحسان اليه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حماية الباب وأن يمنعه من تقريب ولد أمه حية على ولد أمه ميتة أو مطلقة أو شابة على مسنة وقطع سبب الأمهات على ذلك ليكون الحكم دائرا على أوصاف الأبناء وأحوالهم لا على أمهاتهم باب العرايا ذكر حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزاينة الا أنه قد

اذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وهذ ا عن محمد ابن اسحق عن نافع وروى مالك عن داوود بن الحصين بن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد واسمه (1) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق وأدخل عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها وروى عن الوليد بن كثير حدثنا بشر بن يسار مولى بنى حارثة من الأنصار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

المزاينة التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد أذن لهم (الاسناد) قال ابن العربي أصح سند في العرايا الحديث الذي ذكره أبو عيسى عن أيوب يرويه أيضا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن مولى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع التمر بطيب ولا يباع شئ منه بالدينار والدرهم الا العرايا وفي حديث مالك عن داوود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخد

ري أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل قال سالم وأخبرني ... (1) بياض بالأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٣٧