تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على خمسة أقوال والحق أحق ان يتبع لا يجوز أن يلتحق مطيع بعاص ولا ظالم بعادل ولا حجة في عموم الحديث لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من أخبار عن قضية في عين لا ترى حقيقة الحال لها فاذا حصلت على صورة بالاجماع لم تدخل تحتها أخرى الا بالنظر ولا نظر يلحق العاصي بالمطيع بحال أو تفصيل الرد في وطء الجارية وأمر الثمرة والنتاج فتلك فروع يقتضى طاهر الحديث رده بالعيب أو غيره ولا

يرد عليه لا ولدا ولا ثمرا ولا سواه ولكن يبقى النظر في وجوه أخر قد بيناها في مسائل الخلاف كلها وليس هذا موضع التطويل بها اذ لكل واحد مطلع في النظر فاما مطلع الشافعي فقد تقدم وأما مطلع أبي حنيفة فقال ان البيع قد بت الملك من اصله وصار للمبتاع فما حدث هو ملك له وقد أفاد وله فائدته وقد فاته جزء من البيع فيأخذ قسطه من الثمن من يد البائع ومطلع مالك في الأول أن العقد إذا انفسخ ورجع الملك إلى صاحبه فالملك قد سرى إلى الأولاد والرد بالعيب فسخ للعقد من اصله فيرجع الملك بما أسرى اليه واتصل به ومطلع نظر أهل

الرأي في الفرق بين أهل الماشية والشجر بين المنقول ان الحديث انما جاء في العبد ولم يأت في الثمرة وكانهم انما وقفوا على استعمال الرأي اذ لم يعرفوا وجه تعديته إلى سواه ومطلع نظرهم في الجارية ان الرطء لا يسبتاح بالاباحة فاذا اراد ردها وليم يرد المهر لكان وطأ لم يقابله عوض وذلك لا يجوز قلنا يبطل بوطء الزوج في مسألتنا فانه باجماع لا يرد معه شيئا وكما لو استحقت مه يده فاما البكر فقد اطلع على عيب وحدث عنه آخر فله الخيار على الأصل في كتاب العيب عند مالك على المشهور وفي الثاني كما قال اشافعي تعارض الحقا

ن فيرجع بقيمة العيب وهذا ما لم يدلس البائع فاذا دلس فينبغي أن يرد عليه من غير خلاف ومطلع أبي حنيفة في منع الرد بعيب بعد وطء المبتاع فجعل الوطء بمنزلة الجناية عليها ولا يرد بعد الجناية وهذا ضعيف من وجهين ان لا نقول انه بمنزلة قطع عضو كما قال وقد رام ذلك @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٣١