تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آلاف وما انكاره فللعشرة الاف الثانية فصار

كل منكر مدعيا ولكن اصل الانكار للبائع فان هلكت السلعة فقال الشافعي يتحالفان وان كانت السلعة تا بعة فقال أبو حنيفة القول قول المبتاع وعن مالك روايتان كالمذهبين هذا أصل المسألة في مسائل الطبل (1) ولكونها مهمة أمد النفس فيها قليلا فأقول لهما صور ثلاثة أحدهما أن يختلفا في الثمن الثانية أن يختلفا فيها وعليها في كل صورة خلاف ويتفرع الكلام إلى ستة وجوه عند الناس فيها نقض الأول قال مالك في الموطأ يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ولم يزد على ذلك دار قول ابن حبيب الثاني ان كان قبل القبض فالحكم كذلك وان كان بعد

قبض السلعة من البائع فالقول قول المشتري رواه ابن وهب عن مالك وهو قوله الأول ثم رجع إلى رواية ابن القاسم الثالث انهما يتحالفان ما لم تفت السلعة فان فاتت بنقصان أو زيادة وصف أو أصل أو طول زمان في العقار قال ابن القاسم عنه القول قول المشتري واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فقيل كذلك عنه وقال آخرون انهما يتحالفان أبدا ويتفاسخان قامت السلعة أو فاتت ويجري ذلك إذا فاتت القيمة قاله الشافعي وأشهب وغيرهما الرابع قال زفران اختلفا في قدر الثمن فالقول فول المشتري وان اختلفا في جنسه تحالفا الخامس القول قول

المشتري على كل حال قاله أبو ثور وهو الذي يسمع من أبي حنيفة القياس يقتضي إذا اختلفا في قدر الثمن ان يكون القول للمشتري الا اني قلت يتحالفان استحسانا لحديث ابن مسعود السادس في تفصيل من قال انهما يتحالفان اتفقوا على انه يبدأ البائع وروي مالك في العتبية انه يبد المشتري السابع قال عبد الملك القول قول من يدعي في الثمن ما يشبه وفي الباب تفريع طويل ولو ولجنا به لطال المقام الثامن قال بعض التابعين يقرع بينه الثانية في التوجيه ان لم يصح حديث ابن مسعود فالمسألة دائرة على حرف وهو تحقيق المدعي من المنكر وما

رأيت من يعرف ... هكذا بالأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٢٨