تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود لهذا الانقطاع أخبرنا القاضي أبو الحسن القرافي أخبرنا الحومي أخبرنا النيسا بوري أخبرنا محمد بن ادريس أبو حاتم الرازي حدثنا عمر

بن حفص بن غياث حدثنا أبو عيسى حدثنا عبد الرحمن بن محمد الأشعث عن أبيه عن جده قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركها وأخبرنا أبو الحسين الحنبلي أخبرنا القاضي الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد حدثنا أبو محمد بن صاعد املاء وغيره حدثنا محمد بن سلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر بن أبي قيس عن عمر بن قيس عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سي

الامارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجأة بعشرة آلاف فقال انما بعتك بعشرين ألفا واني أرضي بذلك فقال ابن مسعود ان شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادا البيع قال الأشعث قد رددت عليك فقد اتصل بالصحيح والحمد لله ورواه أبو داود فقال من رقيق الجيش (الفقه) في الأولى تبايع ابن مسعود والأشعث بغير بينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفا وليس بينهما شهود ولو كان البيع بغير بينة معصية لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم

حكما الثانية قال ان الأشعث وعبد الله اختلفا فما تنازعا ولا تكاذبا ولا تشاورا وانما تناكرا فالشر ما ألحق فعل العقلاء الديانين (الثالثة) قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع قال العلماء هذا الحديث جار على الأصل الممهد في الشريعة من قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر وانكاره هو نفيه لبيعه سلعته بالعشرة آلاف وان كان مدعيا لعشرة آلاف على المشتري لكن بسبب سلعته وهو يدعي شغل ذمة المشتري بعشر آلاف فصار منكرا مدعيا فأما دعواه فلمالك السعلة بعشرة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٢٧