صلى الله عليه وسلم بلسانهم اذ هو امامهم وامام الجميع صلى الله عليه وسلم تسليما ويعارض قوله فمن اعتدي عليكم
فاعتدوا عليه قوله يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود وقوله واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فاذا عاقدت رجلا أو عاهدته على عقد وحفظ وارتبطتما اليه وكان بينكما عقد آخر وعهد ارتبطتما اليه وان أحدهما مرتبط بالآخر فهذا مما لا خلاف فيه وان كانا عقدين منفصلين فهذا موضع الأقوال المختلف فيها والصحيح منه جواز الاقتضاء وجزاء الاعتداء بأن ناخذ مثل ما مضي لك سواء كان من جنسه أو من غير جنسه واذا اعتدلت لأن مال لحاكم أن يفعله بينكما جاز لك إذا قدرت أن تفعله لنفسك مع الضرورة ما لم تخف طروء مكروه عليك في دينك أو
دنياك والأصل في ذلك حديث هند اذ قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فهل على حرج ان آخذ من ماله قال لا بالمعروف باب العارية مؤداة ذكر حديث أمامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضى وقال هو حسن وذكر حديث الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقال حديث حسن صحيح وقال قتادة ثم نسي الحسن وقال هو أمينك لا ضمان عليه (الاسناد) ليس في العارية حديث صحيح قال ابن العربي رحمه
الله لم يصح في هذا الباب بلفظه حديث وقد رويت فيه ثلاثة أحاديث (الأول) حديث صفوان والفاظه مختلفة أحدها قال يا رسول الله أعاريه مؤداة قال عارية يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها عليه أن يضمنها قال لأن قلبي من الاسلام غير ماكان يومئذ الثاني حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ليس من المستعير غير المقل ضمان وعلى المستودع غير المقل ضمان ولم @