تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه درهم ولم يثبت حديث ام سلمة وانما يعول في ذلك على أنه اصل

العبودية والرق والمكابتة عقد بشرط فاذا وجد الشرط نفذ العتق واذا عدم عدنا إلى اصل العبودية فالمسلمون عند شروطهم ولا يهدم هذا البناء الا ما هو مثله أو أقوى منه قال ابن العربي مسائل الكتابة عظيمة وليس فيها خبر وانما هي تعليلات فاطنب الفقهاء وقصر المحدثون وترجع إلى أصلين احدهما الكتابة فيها شائبة المعاوضة (والثاني) انها اعتق على شرط كقولك لعبدك ان خلت الدار فانت حر فلا يعتق حتى يدخل ومن قال ذلك لعبده لزمه الوفاء بالشرط فيخرج عن هذين الأصلين مسائل المكاتب ان شاء الله باب إذا أفلس الرجل فيجد البائع

عنده متاعه ذكر حديث مالك لكن رواه عن الليث عن يحي بن سعيد عن ابي بكر ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ أفلس ووجد رجل سعلته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره (الاسناد) رواه مالك ورواه الليث ورواه عنههم باعيانهم فزاد فيه فان مات فهو اسوة الغرماء ورواه الدارقطني أيما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب المتاع ماله فهو أحق به من الغرماء ومازاده مالك في الأسوة في الموت من قول الراوي وما زاده من استواء الموت والفلس لم يصح (الأحكام)

لأن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة أحدهما أحق في الفلس والموت قاله الشافعي الثاني أنه أسوة الغرماء قاله أبو حنيفة الثالث القول بين الفلس والموت قاله مالك ولم يعول أبو حنيفة على شئ من الحديث وانما عول على المعنى فلا يلتفت اليه ورام القول بتأويل الحديث وانما عول على المعنى وقول مالك في الفرق بين الفلس والموت فان الموت ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص وانما الخبر في الافلاس والفرق بين الافلاس والموت ظاهر لأن الموت قد برئت به الذمة فليس للغرماء الذين @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٢١