حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحسب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بفى دية عبد وروى يحي بن أبي ونيسة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب على مائة أو قبة فاداه الا عشر أواقي أو عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق وذكر حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عبد مكاتب احدا كن ما يؤدي فالتحتجب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي بعض النسخ
صحيح قال ابن العربي هذه مسألة اختلف فيها الناس قديما وحديثا ولم ينتج فيها شيئ وليس فيها حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة وهم أشبه من روى فيه ولهم في ذلك تسعة أقوال (الأول) أن المكابت عبد ما بقى عليه درهم (الثاني) انه حر بمقدار ما أدى وقد تقدما (الثالث) انه لا يرجع الرق أبدا وانما يتبع لكتابته ويستسعي فيها الا أن يجد من يشتريه فيعتقه (الرابع) انه يستسعي حولين فان قدر على شئ ولا رد في الرق قاله على رواه عنه الشعبي عن الحارث (الخامس) إذا أدى شرط كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا يروي عن عمر وبه قضى
عبد الملك بن مروان (السادس) إذا أدى الثلث فهو مثله وروى عن ابن مسعود قاله الشعبي (السابع) قال عطاء إذا بقي عليه الربع فهو غريم (الثامن) أن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم لا يعود رقيقا وروى عن ابن مسعود أيضا (التاسع) إذا بقى عليه الربع فاقل فهو حريروي عن الشافعي في الجملة وروى لا يعود رقيقا واختلف قولهم في قدر ما يحط منها وأكثر هذه الأقوال غير صحيح وهي تحكمات وامثلها القولان اللذان ذكرهما أبو عيسى في الحديثين وأصحها أنه عبد ما بقى @