تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتريها فاعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشترتها عائشة فأعتقها واشترط اهلها الولاء فقال النبي

صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط فهذا نص في جواز الشراء على شرط العتق ولا تبالي عما شرط البائع على المشتري مالم يحط من الثمن كما فعلت عائشة فاذا حط من الثمن شيئا لما كان الشرط دخله الغرر وأكل المال بالباطل فلم يجز وهذا أصل الباب والله أعلم وقد أعاد أبو عيسى الحديث وهذا كلامه قال ابن العربي في هذا الحديث دليل على بيع المكاتب باب الشراء والبيع الموفقين حديث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينار فاشترى أخرى مكانها فجأة بالأضحية والدينار إلى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال ضح الشاه وتصدق بالدينار وذكر حديث أبي لبيد لمازة بن زياد عن عروة البارقي قال دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشترى له شاه اشتريت له شاتين فبعت احداهما بالدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان أكثر أهل الكوفة مالا (الاسناد) قال أهل الصناعة مسألة البيع الموقوف النكاح الموقوف ليس فيها حديث صحيح أما حديث حكيم فروى عن رجل مجهول ومن

طرق مقطوعة وأما حديث عروة فيرويه شبيب بن فرقد عن رجل من أهل الحي عن عروة وأما النكاح الموقوف فاختلف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فقيل أنكحه وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله هكذا يرويه عروة عن أم حبيبة ولم يلقها ورواه الزهري وقتادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حين قدمت المدينة وروى أن النبي صلى الله @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢١٨