تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه غرمه وهذا انما لم يرد الا الراهن وان كان لم يرد في الصحيح وفيه للعلماء ثلاثة أقوال قال الشافعي الرهن من الراهن أن هلك ادي المال الغريم وهو بيده أمانة وقال أبو حنيفة هو مضمون باقي وقال مالك ان كان مما لا

يغاب عليه فهو أمانة وان كان مما يغاب عليه فهو مضمون الا ان تقوم بيه بخلافة فاختلف الروايات عنه قال ابن القاسم تكون امانة وقال أشهب قبضة على الضمان فلا يزول الوصف الذي قبضه عليه عنه والخبر عام الا ان اصحابنا يرون أن يخصوا ما يغاب عليه من عمومه بالقياس ولا قياس فإنهم عولوا على ان الرهن متردد بين الأمانة والمضمون فوجب أن يوفر عليه حكم الشبهين ولهذا لو صح انما يكون ذلك الفرق بين احوال الرهن لا بين اعيائه ومذهب الشافعي أظهر والله أعلم باب اشتراط الولاء والزجر عن ذلك فيه حديث عائشة وبريرة وشهرته أغنت

عن بسطه وبحره عظيم المدى (العارضة) ان ابن خزيمة الحافظ انتهى في معانيه إلى نيف ومائتين وخمس وعشرين من فائدة ورواية قالت كانت في بريرة ثلاثة سنين وما بينهما مندوحة للخلق فمن سريع وبطئ ومن مصيب ومخطئ وركن المسألة الحديث لمن اقتصد في مسألتان الأولى في شراء العبد بشروط الغبن والثانية في اشتراط ما لا يجوز في العقد فأما الأولى فمنعه أبو حنيفة وغيره وأجازة في جماعة مالك والشافعي والقياس مع أبي حنيفة لأن شرط في البيع يناقض مقصود العقد لا يجوز وانما عول على جوازه على حديث يناقض قاعدة الشريعة في استحالة

الأمر بالنهي لامتناع قلبه فيكون نسخا أو صحبة في نفسه ولذلك لا يستقيم لأن قوم بريرة قالوا لعائشة نبيعكما على أن يكون ولاؤها لنا بعد أن قالت عائشة في رواية أبتاعها واعتقها @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢١٥