يعرف وقفه الا من طريق الشعبي (الاسناد) قال ابن العربي اختلف في لفظ هذا الحديث فروي هناد بن السري أبو السري عن ابن المبارك عن زكريا يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويحلب النفقة أخبرنا أبو الحسن الآزدي أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا العائدي حدثنا سفيان بن عييته عن زياد بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وهو متفق على صحته (العربية) تكلم الناس في قوله لا يغلق الرهن والأمر فيه قريب لو قدر الله بالتقريب ومعنها لا يهلك فيذهب هدرا ويمضي باطلا قال أبو يجير وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا يقال غلق الرهن بكسر اللام في الماضي وفتحها في المستقبل (الأحكام) في مسائل (الأولى) اختلف العلماء في هذا
الحديث المتعلق بالرهن على أقوال الأول قال مالك والشافعي وغيرهما ظهر الرهن منفعة لمالكه وهو والراهن وعليه نفقته ليس للمرتهن فيه الا حق الحبس والوثيقة في أداء ما رتهن من الدين فيه (الثاني) قال احمد بن حنبل واسحق الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بمقدار سواء ولا يزداد أحدهما على الآخر (الثالت) ويرجع ركوب المرتهن الدابة واستخدام العبد بقدر نفقته (الرابع) قال أبو حنيفة منافع الرهن عطل قال ابن العربي رضي الله عنه قد أتينا في مسائل الخلاف من هذه المسألة على بيان شاف نكتة أن مذهب أبي حنيفة في
غاية الضعف مخالف للحديثين اللذين تلوناهما آنفا عن سعيد بن المسيب عن الشعبي وكلاهما عن أبي هريرة مخالف للمعنى المعقول من الشريعة والمصلحة التي أتيت عليه الملة وكيف يصح أن ينعقد بين مسلمين عقد يؤدي إلى اتلاف المال وذهاب المال وذهاب المنافع هدران تكون @