صلى الله عليه وسلم في منقذ بن عمر وهذا أصح من الأول ولو شارك في المرجع بالغبن أحد المنقذ بن عمر ولا احتج به وقام في زمان الخلفاء بطلبه وانما تحققوا أن ذلك كان امرا مخصوصا فلم يتعرض له أحد بنقض ليس له في الشريعة نظير وفيه اختلاف كثير في صفقة البيع وبيانه في الكتاب الكبير ومن أغرب ما فيه قوله واشترط ظهره إلى المدينة ويعارضه
قوله وأفقره ظهره إلى المدينة والافقار هو الاعارة أخبرنا أبو محمد بن فضيل أخبرنا عثمان أخبرنا محمد بن عبد الملك أخبرنا أحمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن عبد الله القصار حدثنا محمد ابن اسحق بن خزيمة حدثنا يحي بن محمد بن السكن حدثنا يحي بن كثير أبو غسان العنبري حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة وقد جعلها كثير من الناس أصلا في بيع وشرط كما تقدم ورأى أن هذه القصة أصلا وشرط كما في جواز الشرط في البيوع ولو كان على وجه الشرط لما جاز
الا في اليسير من العمل والقليل من المدة رخصة وتوسعة واستثناء من المنهى عنه ورأي الشافعي وأبو حنيفة ومن تابعها فيها قالوا ان ذلك لا يجوز ورأي الاوازعي وأحمد واسحق انه جائز ويكون بيعا واجارة والمسألة دائرة بين نظرين أما ان يكون بيعا واجارة فليس في ذلك تناقض واما أن يكون اعارة لا يدخل على البيع شرط ولا وكسا ولا شططا ولا معارضة وعليه يدل آخر الحديث في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتراني ما كستك لأخذ جملك ودفع له الجمل والثمن بعد ان اطلقه له من حبسه الايداع وصيرة عنده من أغبط المتاع باب
الانتفاع بالرهن الشعبي عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال وقد روى عن الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولا@