الله عليه وسلم بها
(العاشرة) أنه إذا تعذر غسل الميت لأمر لم يمنع ذلك من الصلاة عليه ونحن نعلم هل غسل النجاشي أم لا ولهذا إذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من فعل العبادة علي كل فيه حديث أبو هريرة المشهور كما ذكر أبو عيسي وفي مسلم أصغرهما مثل أحد من غير شك وذكر مسلم إنكارا ابن عمر علي بن أبي هريرة بإكثاره حتي أرسل في يده حتي رجع وقال أن عائشة قالت صدق أبو هريرة فرماها وقال لقد فرطنا قراريط كثيرة (فوائد) سبع (الأول) تميز أبي هريرة بالحفظ (الثانية) تقادم الإنكار علي الحافظ بالرد لهم والتكذيب لقولهم (الثالثة) إبلاغهم لما
علموا وعم مبالاة بإنكار من لا علم عنده لما عندهم من العلم (الرابعة) تقدير الأعمال بنسبة الأرزاق تقريبا للإفهام (الخامسة) تقديرها بالعقد لا بالآحاد فأن القيراط ثلاث حبات والدانق ستة حبات والذرة@