تخرج من النار فكيف القيراط وذلك الفقه بديع وهو ان أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبات والحبة بالذرة التي تخرج بها من النار جزء من حبة من قيراط أكبر من جبل احد وهو أكبر من هذا البلد فسبحان المضاعف للأشياء (نكتة) قراريط الحسنات هذا تقديرها فأما قيراط السيئات فهو من ثلاث حبات لا مزيد بل تمحقه الحسنة وتسقطه
السادسة إذا تبعها جاز له قيراطان فإن حملها فقد قضي حقها كما قال أبو عيسي وليس في تلك الديار أحد لحمل الجنائز ولكن يبرز الميت علي الطريق وينادي مناد حملوا تحملوا فيبادر الناس إليه حتي يتضايقوا عليه لقدمات العلماء فلا يحمل لهم إلا أصحابهم ومات رجل من أصحابنا بالثغر فحملتها أنا والطرطوشي رحمه الله برواية أبي المهجم يزيد بن سفيان وضعفه شعبة وما هذا العزر حتي يضعف فيه أو يقوي إنما هي ساعدات وأعراض بعضا ضعيفا ضعيف في تضعيف الرواي وقد بيناها في أصول الفقه السابعة اختلف الناس في حمل الجنازة فقيل يحمل
من العمودين لأن النبي صلي الله عليه وسلم جمل جنازة سعد بين العمودين وقال حنيفة يحمل بين الأربع لأن ابن مسعود حملها وكذلك ابن عمر مثله ورجح أبو حنيفة مذهبه فأن النبي صلي الله عليه وسلم أراد إظهار كرامة سعد بتولي@