تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو حنيفة وقيل أن خرج منه شيئا بعد الثلاث وضيء وقال الشافعي يغسل إلي سبع ولا يزاد علي سبع وليس يغسل لما خرج منه ولا يوضأ له لأنه لا تكليف عليه وإنما الغسل عبادة أو لما عليه من النجاسة فأما ما يخرج منه فهو موجب غسل ذلك الموضع عباده أو لما عليه من

النجاسة فأما ما يخرج منه موجب غسل ذلك الموضع خاصة الثامنة يعصر بطنه لئلا يفتضح في الكفن عند الصلاة عليه التاسعة ينقص ويغسل ويضفر شعر المرأة ولا يترك مترسلا كما فعلت أم عطية بزينب العاشرة يلقي خلفها كذلك هو كله في الحديث الصحيح الحادية عشر كذلك شعر الرجل ويمشط الثانية عشر قالت فالق الينا حقوه تعني أزاره فقال أشعرنها اياه أي الفضها فيه بركة لها ويكون ساترا دثارا الرابعة عشر جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل الخامسة عشر أنه لم يأمرهن بغسل بعد غسلها وقد قال به مالك فر رواية المدنيين وقال ابن القاسم

عنه يغتسل واختاره سحنون ونفاه الشافعي وحديث الغسل من غسل الميت ضعيف لا من طريق الترمذي ولا حديث أبي داود ويغتسل من غسل الميت ومن الحجامة والجنابة وعرفة ويشهد لضعفه وضعف@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٩١