تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه يصلي عليه وقيل لا يمكن أن يكون لما عليه من نجاسة والأول اصح وأشهر

والثاني أقوي في لفظ الحديث وأظهر لأنه وكل الغسل في عدده إلي اجتهاد النسوة بحسب ما يرون من النظافة ولو كان عبادة ما وكله إلي نظرهن وقد يحتمل يكون للعبادة والنجاسة كما لو كان بدن الجنب نجسا لأغتسل من موجبهن الرابعة قوله ابدأن بموضع الوضوء لأن السنة في الغسل كله أن يبدأ بموضوع الوضوء منه الخامسة قوله بميامنها تنبيه علي التيامن وهو مشروع في آداب الشريعة كلها بإتفاق السادسة قوله بماء وسدور وهذا أصل في جواز التطهير بالماء المضاف بمالا يخرجه عن اسمية التطهير ولا كلام فيه لأحد وقد قالوا الأولي بالماء

القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور وليس الكافور قال بن حنبل السابعة اختلف الناس في قوله وأكثر من ذلك فقيل سبع لا تتعدي وقيل تتعدي إلي حصول النظافة وقيل لا يزاد علي الثلاث إلا أن يخرج منه الأذي فيغسل موضع الأذي خاصة قاله بعض أصحابنا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٩٠