تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ناقلة سرده بالجنابة والحجامة السادسة عشر أنه لم يأمر بتقليم أظفارها خلافا للشافعي السابعة عشرة أنه لم يقل جردنها خلافا للشافعي الذي يقول بغسل الميت عريانا وذلك لأن المقصود النظافة فيفعل من فوق ثوب وروي أبو داود أنهم حين غسلوا النبي صلي الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه فنودوا من جانب البيت بعد أن القي عليهم النوم لا تنزعوا القميص

الثامنة عشر أن النساء أحق بغسل المرأة من ذوي المحارم من الرجال كما ان الرجال أحق بغسل المرأة من ذوي المحارم من الرجال كما أن الرجال أحق بغسل الميت من الأزواج جاز ذلك لهن علي تفضل بيانه في موضعه (التاسعة عشرة) يطيب بالمسك روي أبو عيسي صحيحا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك وهو أطيب طيبكم في لفظ آخر صحيح أخبرنا المبارك أخبرنا علي بن عمر حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن شيبة حدثنا خلد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن أبي عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال

رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس عليكم في ميتكم غسل أذا غسلتموه وان ميتكم ليس بنجس فحسبكم@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٩٢