تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب غسل الميت

ذكر حديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح المشهور (الأصول) خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي فرده أبو حنيفة وقد بيناه في الأصول وأنه ناقض في مسائل قبل فيها خير الواحد ومن هذا الباب غسل الميت اذ ليس في الباب حديث سواء غير أنها سنة ماضية في الشرع الإسناد

ذكر عبد الرزاق إنها زينب الأحكام في مسائل الأولي قوله لهن أغسانها لفظه لفظ الأمر ولا أدري كيف يقال انه غير واجب وهو قد توارد فيه القول والعمل حتي غسل الطاهر المطهر محمد صلي الله عليه وسلم فكيف لا يغسل سواء الثانية قوله ثلاثا أو خمسا أشارة إلي المشروع هو الوتر لإنه نقلهن من الثلاث إلي الخمس وسكت عن الأربع وكذلك هي وظائف الشرع وتر وخاصة في الطهارة وليس في الشريعة غسل محدد إلا أن يكون وضوءا الثالثة اختلف في غسل الميت فقبل عبادة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٨٩