تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفى للتهمة

وقطعا للذريعة وهكذا قال فقهاء الامصار الأوزاعي والشلفعي وأبو حنيفة وأحمد واسحق انه يجزى عنه ويخلى بين الناس وبينه (تركيب) قال أبو عيسى فان أكل منه فقد اختلف العلماء فيه هل يغرم بمقدار ما أكل أو يعزم جميعه والصحيح أنه يضمن ماأكل ويتصدق به لانه القدر الذي اختلف فيه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا القاضي أو الطيب الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا أبوهريرة محمد بن حمزة أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن أبو زيد أخبرنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت فان شاء أبدل وان شاء أكل وان كان نذرا فليبدل وحديث ناجية وذؤيب لأصح (تركيب) فأما الاشتراك لم يرد في الحديث الا في هدى التطوع فحمل الواجب عليه تعد في القياس وان كان فيه شبه الالحاق ولكن رأى@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٣٦