مالك ان ذلك رخصة فوقف على موضعها والتطوع ليس في معنى الواجب فلم يلحق به بيد أنه بقى ههنا أمران (أحدهما) أن الترمذى روى أخبرنا اسحق هن منصور أخبرنا هشام ابن عمار أخبرنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه
وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال أن الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأوزاعي اذ لم يقل حدثنا وانما أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث (الثاني) ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر أن ذلك كان على هدى العمرة ولكن الحديث مطلق ولم يذكر غيره فدل على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان@