تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلفت فيه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول (ضحيت له كي استظل بظله إذا الظل أمسى في القيامة قالصا فوا أسفا ان كان سعيك باطلا وواحسرتا ان كان حجك ناقصا) (السادسة والعشرون) جاء قوم كل يقول ما اعتاده أمضيت قبل أحلق ذبحت قبل أن أرمي وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك ان حلق قبل ان يرمي فعليه دم ولن حلق قبا ان ينحر فلا شلاء عليه وقال صاحبا أبي حنيفة بممثله وقال اأبو حنيفة والثوري لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج ولو لزم في ذلك شىء لبينه لان تأخير البيان

عن وقت الحاجة لا يجوز فان وقع نسخا (1) كما بيناه في أصول الفقه (السابعة والعشرون) وهو قوله ال البيت فطاف وهو طواف الافاضة وتقديمه في ذلك اليوم أجل لانه خروج عن العبادة وقضاء لها على رأي الأكثر لا سيما وهو الحج الأكبر كما بيناه في الأحكام وقال عبد الملك رمي جمرة العقبة ركن يفسد الحج بفسادها وليس (1) هكذا بالاصل (9 - 4 ترمذي) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٢٧