تخطَّ إلى المحتوى

باب الفرائض

(١٠٨) حدثنا يحيى، قرأنا عليه قال: حدثنا معلى، وقال: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في ابن عمة، وخال وخالة، قال: المال بين الخال والخالة: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، وهو قول أبي يوسف، وقال الأعمش: هو بينهما نصفان (١).

(١٠٩) وقال أبو يوسف: إذا ترك الرجل ابن أخت لأب وأم، وابن أخ لأم، فالميراث بينهما على أربعة (٢).

(١١٠) وقال أبو يوسف في ابنة أخ، وعمة: المال لابنة الأخ في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣).

(١١١) وقال أبو يوسف في ابن عم، وخال: المال لابن العم، وفي ابن عمة، وخال: المال للخال (٤).

(١١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج من سرة الإنسان كهيئة البول، وليس له قبل، ولا ذكر، قال: لا أدري ما أقول في هذا. وهكذا قال أبو يوسف أيضا (٥).

(١١٣) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى له قبل وذكر يبول منهما جميعا معا، قال: لا أدري، وقال أبو يوسف: يورث من أكثرهما. بولا (٦).

(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٨١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٦٢).

(٢) انظر: الأصل (٦/ ٧٩).

(٣) انظر: الأصل (٦/ ٧٠).

(٤) انظر: الأصل (٦/ ٧٧).

(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٩١).

(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ١٤٨)، المبسوط (١٠/ ١٠٤)، البناية

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.