تخطَّ إلى المحتوى

[باب] (١) في النكاح

(٢٤١) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا معلى قال: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل تزوج امرأتين [إحداهما] (٢) لها زوج على ألف، قال: المهر كله للتي لا زوج لها، قال معلى: وقال أبو يوسف: يقسم الألف على مهر مثلهما، فما أصاب مهر مثل التي لا زوج لها، فهي امرأته، وذلك مهرها (٣).

(٢٤٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل في أرض الحرب عبدا وحرا بألف، فإنه يقسم الثمن عليهما، فما أصاب العبد أخذه مولاه بذلك إن شاء، قال أبو حنيفة: البيع باطل.

(٢٤٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اغتصب امرأة، فوطئها فيما دون الفرج، فجاءت بولد، قال: إن كانت بكرا فعليه المهر إذا ولدت، وإن كانت ثيبا، فلا مهر عليه (٤).

(٢٤٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خلا المجنون بامرأته، فعليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه نصف المهر.

(١) زيادة في العنوان من المحقق تتسق مع باقي تسميات المؤلف في الكتاب.

(٢) في الأصل: أحدهما.

(٣) انظر: الأصل (١٠/ ٣٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٣٣).

(٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٢٠): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل غصب امرأة وجامعها فيما دون الفرج وجاءت بولد، فإن كانت بكرا فعليه المهر، وإن كانت ثيبا فلا مهر عليه.»، وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٢٦).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.