تخطَّ إلى المحتوى

باب الأذان

(٥٩٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يرد المؤذن السلام، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، وهو قول أبي يوسف (١).

(٥٩٨) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل، ويقيم غيره (٢).

(٥٩٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وقال أبو يوسف: أرى أن يجلس بينهما (٣).

(٦٠٠) وقال أبو يوسف: أرى ألا يقوم القوم في الصفوف حتى [يفرغ] (٤) المؤذن من آخر أذانه، ثم يقوموا ويأمرهم الإمام أن يقيموا الصفوف (٥).

(٦٠١) قال معلى: وقال أبو يوسف في التثويب: حي على الفلاح، حي على الفلاح إلي أحب من الصلاة خير من النوم (٦).

(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٤): «وروى المعلى عن يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يكره رد السلام في خلال الأذان»، وانظر: بدائع الصنائع (١/¬٤٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/¬٤٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥).

(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٩٧)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٩٥)، المبسوط (١/ ١٣٢).

(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٣٩)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥).

(٤) في الأصل: يفوغ.

(٥) انظر: المبسوط (١/¬٣٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٥٣).

(٦) انظر: الأصل (١/¬١٠٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٤٤).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.