فإن كانت القاتلة هي التي بقيت، ومات بقيتهم، فإنها تكون رهنا بستمائة وخمسة وعشرين، من قبل أنها رهن بخمسمائة، وقتلت الولد، وهو بمائتين وخمسين، فيلزمها نصف ذلك (١).
(١) انظر: المبسوط (١٨/ ١٧٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣١٤).
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٠٨