تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 87.الفضل في نفقة المرأة على زوجها ، وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه

304- 7957- أخبرنا هناد بن السري ، ومحمد بن العلاء ، واللفظ له قالا : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا معشر النساء " تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة " قالت : وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد فقلت له : سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة فقال : " لا بل سليه أنت " قالت : فانطلقت ، فانتهيت إلى الباب ، وإذا على الباب امرأة من الأنصار ، يقال لها زينب ، حاجتها حاجتي ، فخرج علينا بلال ، فقلنا له : " سل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ؟ " قالت : فدخل عليه بلال فقال له : على الباب زينب قال : " أي الزيانب " قال : زينب امرأة عبد الله ، وزينب امرأة من الأنصار تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما يجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لهما أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة " (¬1)

عشرة النساء. · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عشرة النساء.ص ٢١٦