تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 54.الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن

225-7880- أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا أعده كذبا ، الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها " خالفه يونس بن يزيد (¬1)

عشرة النساء. · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عشرة النساء.ص ١٥١