تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 56.الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها

228-7883 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا الوليد قال : سمعت الأوزاعي يقول : حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا " (¬1)

عشرة النساء. · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عشرة النساء.ص ١٥٤