(٣٨٧٠) قال: ولو ادَّعَى حُرٌّ وعَبْدٌ مُسْلِمان وذِمِّيٌّ (١) مَوْلُودًا وُجِدَ لَقِيطًا .. فلا فَرْقَ بين واحِدٍ منهم، كالتَّداعِي فيما سِواه، فيَراه القافَةُ، فإن ألْحَقُوه بواحِدٍ فهو ابْنُه، وإنْ ألْحَقُوه بأكْثَرَ لم يَكُنْ ابْنَ واحِدٍ منهم حتّى يَبْلُغَ فيَنْتَسِبَ إلى أيِّهم شاءَ، فيَكُونَ ابْنَه، وتَنْقَطِعَ عنه دَعْوَى غَيْرِه.
(١) كذا في ز ب وأصل س، وفي ظ وهامش س: «حر وعبد مسلمان أو مسلم وذمي».
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٢